الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٤(مسألة): فيمن لزمه شيء من الهدي، من قتل الصيد أو
شجر الجزاء او من الفداء، ومن حلف بالهدي هل يتعمد به فقراء أهل عمان من اهل الدعوة؟ فلم نحب ان يتعمد به احد او يفرقه على من حضر من فقراء مكة او غيرهم
وقول غيره: يعرضه على فقراء المسلمين وفقراء أهل الدعوة فان
قبلوه فهم احق به وان استغنوا عنه ولم يقبلوه فرقه على من حضر من الفقراء، كذلك جاء الاثر (مسألة): قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها (!)
كان المشركون اذا نحروا البدن عنذ زمزم اخذوا دماءها فنضحوا بها حول الكعبة وقالوا: اللهم تقبل منا، فأراد المسلمون فعل ذلك فنزلت هذه
الآية.
(مسألة): وقيل في رجل ساق معه هديا قد فرضه انه هدي متعة
او قلده فقدم في شوال أو في ذي القعدة فانه لا يزال محرما الى يوم النحر
•
ثم يرجع وقيل ينحره ما لم يقدم في العشر (مسألة): ومن لزمه دم فذبح شاة ثم سرق منها قائمة او شيء
او سرقت ولا يعلم من سرقها فقير أو غني أو عبد أو صبي صبي، فليس عليه بدلها، فان وجدها مع سارق فله اكله ولا بأس به، واذا ذبحها فقد اجزات عنه وقد اجاز بعض المسلمين ان يطعم منها غنيا اذا كان الدم انما لزمه من قتل قص ثلاثة اظفار أو نتف ثلاث شعرات، فله ان يطعم
الفقراء والاغنياء
(1) سورة الحج جزء الآية 37
- YIE -