الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٥(مسألة): واذا ضلت الضحية، فلا بد له من أخرى ليقضي
نسكه. فان اصابها فباعها فلا حرج عليه لأن جابر بن زيد - رحمه الله -
قال: الله اکرم ان ياخذ حقه مرتين.
(مسألة): والبقر ان شاء نحرها وان شاء ذبحها أيهما فعل بالبقر
والابل أجزاه. ولا يذبح نسك المسلمين يهودي ولا نصراني. ولا اقلف
ولا مجوسي محول الى اليهودية
(مسألة): ومن لزمه دم فاطعم منه فقيرا ثم اكل من ذلك الذي
اطعمه الفقير
•
قال بعض: عليه دم، وقال بعض: عليه قيمة ما اكل قال ابو معاوية: ما أرى عليه اكثر من قيمة ما أكل لانه قد اعطاه وانما اكله من يد غيره
(مسألة): واذا مات احد الشركاء في الهدي فرضي ورثته أن يذبحوا الهدي عن انفسهم أو عن الميت أجزاهم واذا كان الهدي بين نفر فذبحه احدهم يوم النحر اجزاهم، واذا كان الهدي ذات لبن فينضح ضرعها بالماء البارد حتى يذهب لبنها، وان حلب قبل ذلك تصدق به فان كان قد شربه تصدق بقيمته وان عطب الهدي نحره فان كان واجبا باعه واكله وعليه ثمنه
ويستحب ان يذبح هديه بيده، وليقل الذابح: اللهم تقبل من فلان وان ذبح هدي صيد او غيره من هدي الكفارة يوم عرفة. وقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين بدنة عن سبعة مثله. ومن اوجب الهدي
- 215 -