بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٧

جمع شعيرة، وهي البدنة التي تقلد، وسموا حمسا لتشددهم والحماسة

الشدة

(مسألة): ومختلف في الهدي. قال ابن عباس والحسن:

هومن الأبل والبقر والغنم

اکثر

•

قال ابن عمر: من الابل والبقر، ولا يكون من الغنم، والاول

(مسألة): ابو سعيد: فيمن لزمه في سعيه دم في اشياء مختلفة من حلق وتقديم نسك قبل نسك واشباه هذا، فانه ان اراد ان يذبح عنهن بدنة اجزاه ذلك، لان هذا يخرجه هو عن نفسه بغير حكم

العدلين

(مسألة): وابو بكر في جزاء الصيد، الشافعي: اذا لم يجد الاطعام صام، ولا يجوز عندهم ان يطعم عن بعض الجزاء، ويصوم

عن بعض

ابو ثور: الصيام متتابعا احب الي، ويجزئه ان يفرق. ابو سعيد: معي انه يثبت في معنى الاختلاف اذا ثبت له التخيير. بين ان يصوم أو يطعم أو يهدي. فاما الهدي فلا يكون الا تاما على ما ثبت من المقل، وأما الاطعام والصوم فلم يثبت فيه التخيير، لم يبعد عندي ان يطعم ما شاء، ويصوم عمن شاء منها عن كل نصف صاع يوما، وفي بعض قولهم؛ لا تجزئه الا ان يطعم عن الكفارة كلها او

ليصم عنها كلها. ولو كان مخيرا

•

- YIY-