بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧

وقال من قال: تصوم ثلاثة أيام ولاكفارة عليها لأنه لانذر ولا كفارة في معصية الله

وقال من قال: تصوم ستة أيام ولاكفارة عليها لأنه لا نذر.

وقال أبو سعيد: معي ان أكثر القول انه لاكفارة على من نذر في

معصية ولا وفاء. ويعجبني ذلك.

مسألة: وسألته عمن نذر أن يصوم كل يوم جمعة وكان

يوم النحر؟ قال: يصوم مكانه ولاكفارة عليه

•

الجمعة

يوم

مسألة: وروي عن أبي عبدالله روى عنه أبو المؤثر رضي الله عنهما: أنه قال للرجل أن يمنع زوجته أن تصوم لنذرها، ولكن تطعم فإن لم يكن معها شيء من الذي على زوجها من الصداق، ولابد من الطعم أو الصيام فإن صامت بغير رأي زوجها فوطئها انتقض صيامها.

مسألة: وعمن نذر أن يصوم في بلد قد سمي به فجاء له به عذر؟

قال: يتصدق بقدر ما يذهب في الذهاب والرجعة

وحفظ عنه أبو المؤثر الصلت بن خميس - رحمه الله - أنه إنما رأى عليه أبو عبد الله محمد بن محبوب رضي الله عنه أنه يتصدق بقدر الكراء في الذهاب ولم يرد عليه أبو عبد الله في النفقة ولا في الاقبال شيئاً

مسألة: ولو أن امرأة نذرت أن تصوم كل يوم جمعة لم يكن لها أن

تفطر الا من عذر مرض لا تستطيع صومه؟ فإما ان استطاعته فلا تفطر فان

-

17

-