الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨افطرته من عذر فعليها بدل كل يوم مكانه وإن أفطرت من غير عذر فعليها كفارة النذر ولا تعد تفطر.
ولو أن امرأة نذرت انها لاتغزل كل يوم جمعة؟ كانت تغزل كل يوم جمعة وتكفر كفارة النذر كفارة واحدة تجزئها وتغزل كل يوم جمعة شاءت
مسألة: وقال: إذا قال (اللهم) افعل لي وأنا أصوم في قرية كذا وكذا، ثم لم يذهب الى تلك الأرض، أو قال: (والله) فكأنه يرى عليه اليمين مع المؤونة.
مسألة: قال أبو علي موسى بن عليّ: من نذر أن يصوم يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم الإثنين أو يوما من الأيام إن فعل الله له كذا وكذا ففعل الله له ذلك فعليه ان يصوم ذلك اليوم أبداً مادام حياً، فإن كان ذلك اليوم يوم الفطر أو النحر؟ قال: يفطره ويصوم يوماً مكانه ولا حنث عليه.
قلت: فإن أصبح جنباً ذلك اليوم عمدا ولم يعلم حتى أصبح؟ قال: يتم صيامه، صيامه، فإن كان لم يعلم أبدل يوما مكانه وإن كان عمدا فعليه كفارة النذر وبدل يوم.
قلت: فإن أفطر ذلك اليوم أو وطئ امرأته؟ قال: يصوم يوما
مكانه ويكفر نذره.
قلت: ولا ينهدم عنه صيامه بالكفارة وعليه أن يصومه ماحيي من
بعد؟ قال: نعم.
-
18
-