بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩

قلت: فإن عاد أفطر في ذلك اليوم ووطئ فيه؟ قال:

ولا كفارة عليه.

مكانه

يصوم

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي موسى بن علي: من نذر فله أن يكفره إن لم يفعله كان أفضل ان كان طاعة

قلت: فإن قال يارب عافني أو فلانا أو اعطني كذا وكذا أو أعط فلانا أو نحو هذا وأنا أصوم لك يوما في مسجد كذا وكذا وكان ماطلب؟ فإن عليه أن يصوم في ذلك المسجد يوماً

قلت: فإن انهدم المسجد؟ قال: فعليه أن يصوم ذلك اليوم في

بقعة المسجد.

قلت: فإن كان المسجد في غير بلده؟ قال: فعليه الكفارة والمؤونة

من الزاد والكراء الى ذلك البلد.

قلت: وصيام اليوم الذي نذر صومه؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل عن رجل جعل على نفسه صوم كل يوم اثنين فاراد أن يدع ذلك اليوم؟ قال أبو النظر: لا يدع ذلك فان مرض فانه يطعم عن

كل يوم اثنين مسكينا

•

وقال غيره: يصوم

يوما مكان إذا صح

يومه فإن لم يقدر أطعم عن

كل يوم مسكينا وليس عليه بأعظم من رمضان.

:

19

-

-