بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠

مسألة: ومن كتاب لمحبوب بن محمد بن موسى عن امرأة قالت: اللهم عاف اخي وهو مريض وانا اصوم يوم الجمعة ولم تكن لها نية في الصوم في يوم ولا أبدا أتصوم مرة واحدة أو كل جمعة؟ فذلك إليها وهي

الى ما نوت

ومن غيره؛ قال: قد قيل في ذلك باختلاف.

فقال من قال: عليها ان تصوم كل يوم جمعة حتى تنوي ذلك اليوم

مرة واحدة.

وقال من قال: ليس عليها الا ذلك اليوم مرة واحدة الا ان تنوي ان تصوم ذلك كل جمعة، وأما اذا قالت: كل جمعة فعليها صيام كل جمعة

ماحبيت

مسألة: ومن غيره؛ قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من نذر ان يصوم يوم الخميس او الجمعة او الاثنين او يوما من الأيام ان فعل الله له كذا وكذا ففعل الله له ذلك؟ قال: عليه ان يصوم ذلك اليوم مادام حيا.

قلت: فان كان ذلك اليوم الفطر او النحر؟ قال: يفطر ويصوم يوما

مكانه ولاكفارة عليه.

قلت: فان اصبح جنبا ذلك اليوم عمدا ولم يعلم حتى اصبح؟ قال: يتم صيامه فان كان لم يعلم ابدل يوما مكانه وان كان عمداً فعليه

كفارة النذر وبدل اليوم.

20

-

-