الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢١قلت: فان افطر ذلك اليوم او وطئ امرأته؟ قال: يصوم يوما
مكانه ويكفر كفارة نذر.
قلت: ولا ينهدم عنه صيامه بالكفارة وعليه ان يصومه ماحبي من
بعد؟ قال: نعم.
قلت: فان عاد افطر بعد ذلك اليوم او وطئ فيه؟ قال: يصوم
يوما مكانه ولاكفارة عليه.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر في جواب ابي جابر محمد ابن جعفر إلي في رجل قال لامرأته: ان لم أصم هذا الشهر وهو شوال أو شهر ذي الحجة أو شهر الحج فصام ذلك الا الفطر او يوم النحر، أو يوم صام في ذلك اليوم على حاله؟ فاقول: انه لا يصوم يوم العيد ولوصامه مانفعه ولكن يفطر في يوم العيد ويبدله يصوم يوما مكان يوم ولا حنث عليه.
يوم
مكانه
مسألة: ومن جواب ابي جابر ومن نذر أن يصوم كل خميس أو كل جمعة أو نحو ذلك ثم حنث فإن عليه أن يصوم ذلك اليوم أبداً فإن كان ذلك اليوم يوم عيد أو عناه فيه مرض أو سفر فأفطره فعليه بدل ولاكفارة عليه، وإن افطر متعمداً فعليه الكفارة على قدر ماحلف ويبدل ذلك ذلك اليوم ويرجع يصوم اليوم أبداً فإن رجع أفطر متعمداً أيضاً أبدل يوما مكانه ورجع الى صومه ولم تكن عليه كفارة إلا الأولى لأن الحنث إنما
يقع مرة واحدة.
مسألة: وعن رجل ذهبه شيء فقال: يارب رده إلي وأنا اصوم
شهرين وانه لم يقدر على ان يصوم؟ فإذا لم يقدر على ماجعله على نفسه
-
21
-