بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢

أطعم عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وقال من قال: يطعم عن كل يوم مسكيناً.

ومن غيره؛ قال: نعم هذا إذا لم يتوان عن الصوم وإنما حنث وهو

لا يطيق الصوم.

فقال

وقال

من

قال عليه الكفارة، ولاصوم عليه حتى يطيق الصوم.

من قال: إذا لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا فاذا

اطاق الصوم صام.

وقال من قال: إذا قدر صام ولاكفارة عليه، ولا اطعام.

قال: إذا لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا فاذا

وقال من اطاق الصوم صام.

وقال من قال: يطعم ولا صيام عليه وإن أراد ان يطعم ولو اطاق بعد ذلك فلاصوم عليه لأن الاطعام يقوم مقام الصيام في شيء من الايمان الا الظهار والقتل فإنه لا يجزي عنه الاطعام عن الصوم فاذا لم يطق الصوم أجزاه عنه الاطعام، واما إذا أطاق الصوم فتوانى حتى لم يطق الصوم فهذا عليه الكفارة على حال والاختلاف فيما سوى ذلك على ما وصفنا والله أعلم

بالصواب

مسألة: وسئل عن امرأة قالت: الله علي ان رأيت أخي لأصومن

22

-

-