بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٥

له سفر فافطر؟ فرأى عليه ابو زياد الكفارة اطعام عشرة مساكين أو صوم

عشرة ايام.

وقلت: هل يبدل شهرا مكانه؟ قال: النظر في ذلك واجب الى ان

يبدل شهراً مكانه وهو رأيه.

مسألة: وعن امرأة قالت: اللهم عاف اخي وانا اصوم يوم الجمعة فعوفي اخوها ماذا عليها اتصوم جمعة واحدة؛ ام الجمعة ابداً؟ ولم تكن لها نية في يوم ولا ابدا فذلك اليها ولها مانوت (نسخة) وهي الى مانوت

قال الناسخ لهذا الكتاب: تسأل هي وهي مأمونة على دينها ولها

وعليها بما نوت والله اعلم.

رجع؛ الى الكتاب

ومن غيره قال: وقد قيل: ان قالت وأنا أصوم يوم الجمعة فهذه ليس عليها الا جمعة واحدة وان قالت: وأنا أصوم يوم الجمعة

فقد قال من قال: ان عليها صيام يوم الجمعة ابدا إلا ان تنوي جمعة

واحدة لأن هذا اللفظ يأتي على جميع الجمع.

وقال من قال: الى نيتها

•

وقال من قال: ليس عليها الا جمعة واحدة الا ان تنوي جميع الجمع

لانها لو حلفت لا تصوم الجمعة فصامت جمعة واحدة كانت قد حنثت،

35

-

-