بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٦

وان حلفت لا تصوم كل جمعة لم تحنث حتى تصوم الجمع كلها ولا تحنث ابداً ما بقي جمعة من الجمع في الدنيا

مسألة: وعن رجل عليه صوم شهرين قلت اذا صام هل له ان يفطر ويطعم؟ فقد اجازوا ذلك في النذور، ومن يجعل على نفسه صيام كذا وكذا ان يطعم مسكينا عن كل يوم يفطر فيه.

مسألة: قال ابو سعيد في امرأة نذرت ان تقعد في بيت امها خمسة ايام فقعدت خمسة ايام غير متواليات: انه لا يجزيها حتى تكون

متواليات

قيل له: فإن نذرت ان تصوم في بيت أمها خمسة ايام فجاءها الحيض في يوم خامس كيف تبر في نذرها؟ قال: معي انها اذا حاضت قبل يتم الصيام تقعد حيث شاءت من بيت امها أو غيره، فاذا طهرت صامت بقية الصيام في بيت امها كما نذرت

ان

قلت: فلها ان تدخل بيتها في الليل وتبيت فيه ويكون الصوم بالنهار في بيت امها ام ليس لها ذلك؟ قال: لا يبين لي اذا صامت في بيت امها الأيام ان يضرها غير ذلك من دخول بيت امها في الليل.

قلت: قيل له: فان نذرت أن تصوم اياماً محدودة فحاضت بعد ان صامت منهن شيئاً؟ قال: معي انه قد اختلف في ذلك فيخرج قول: انه لا كفارة عليها ولا وفاء لان صومها في الحيض معصية.

وقيل: عليها الكفارة ولا وفاء عليها

-

36