بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٧

يصوم

مسألة: من الزيادة المضافة من الرهائن قلت: فإن نذر ان يوم الجمعة في مسجد الجامع فنام فلم ينتبه حتى طلع الصبح غداة الجمعة فغدا الى المساجد أيجزيه ذلك ام لا؟ فأقول: ان فيه اختلافا

منهم من قال: يجزئه ويقعد بقدر مافاته على معنى بعض من نبه على ذلك.

وقال آخرون: لا يجزئه الا أن يطلع الفجر وهو في المسجد لأن

اليوم من أوله إلى آخره.

صوم

قلت: فان غدا الى المسجد فأدركه الصبح قبل المسجد مايلزمه؟

قال: كفارة نذره كل يوم

•

قال المصنف: لعله اراد اذا كان يوم الجمعة قد فات ذلك

ويعجبني: ان يصوم يوما مكانه بلا حكم والله اعلم.

قلت: فان اعتل فلم يقدر يمضي الى المسجد مايلزمه؟ قال: يصوم في موضعه ويعطي الفقراء بقدر الذهوب الى ذلك ان كان له قيمة ومنهم من قال: ان لم يأت مانذر عليه كفارة نذره.

قلت: فان منع عن المسجد مايلزمه؟ قال: يصوم في غيره اذا لم يمكنه الوصول إليه وانما عليه الصوم.

قلت: فان توفي مايلزمه؟ قال: يكون عليه نذر مالم يف به

جمعة يصوم

قلت: فان سها عما نذر به حتى فاتته الجمعة هل له ان غيرها في ذلك المسجد أو في غيره؟ قال: قيل ذلك عليه كفارة نذره أيضاً.

قال المصنف: لعله اراد وكفارة نذره.

مسألة: ومنه وعمن نذر بصيام سنة يجوز له ان يصوم اثني عشر

37