الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٧يصوم
مسألة: من الزيادة المضافة من الرهائن قلت: فإن نذر ان يوم الجمعة في مسجد الجامع فنام فلم ينتبه حتى طلع الصبح غداة الجمعة فغدا الى المساجد أيجزيه ذلك ام لا؟ فأقول: ان فيه اختلافا
منهم من قال: يجزئه ويقعد بقدر مافاته على معنى بعض من نبه على ذلك.
وقال آخرون: لا يجزئه الا أن يطلع الفجر وهو في المسجد لأن
اليوم من أوله إلى آخره.
صوم
قلت: فان غدا الى المسجد فأدركه الصبح قبل المسجد مايلزمه؟
قال: كفارة نذره كل يوم
•
قال المصنف: لعله اراد اذا كان يوم الجمعة قد فات ذلك
ويعجبني: ان يصوم يوما مكانه بلا حكم والله اعلم.
قلت: فان اعتل فلم يقدر يمضي الى المسجد مايلزمه؟ قال: يصوم في موضعه ويعطي الفقراء بقدر الذهوب الى ذلك ان كان له قيمة ومنهم من قال: ان لم يأت مانذر عليه كفارة نذره.
قلت: فان منع عن المسجد مايلزمه؟ قال: يصوم في غيره اذا لم يمكنه الوصول إليه وانما عليه الصوم.
قلت: فان توفي مايلزمه؟ قال: يكون عليه نذر مالم يف به
جمعة يصوم
قلت: فان سها عما نذر به حتى فاتته الجمعة هل له ان غيرها في ذلك المسجد أو في غيره؟ قال: قيل ذلك عليه كفارة نذره أيضاً.
قال المصنف: لعله اراد وكفارة نذره.
مسألة: ومنه وعمن نذر بصيام سنة يجوز له ان يصوم اثني عشر
37