بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٨

شهرا متفرقة ام لا؟ قال: لايجوز عندنا ذلك اذا

شهراً.

سمي سنة ولم يسم

قلت: فان نذر بصيام عشرة أشهر يجوز له ان يصوم متفرقاً ام لا؟ قال: الذي عليه اكثر أصحابنا ذلك الصوم ويكون متتابعا وقد وجدت في الآثار اظن عن أبي المؤثر - رحمه الله - انه يصوم متفرقا حتى يكمل العدد الذي نذر به، وذلك له جائز اذا كان غير اشهر معدودة الايام معلومة. والقول الأول: أن يصوم العشرة الأشهر التي نذرها على معنى واحد

ان يصوم متتابعاً احب الي والله اعلم.

مسألة: منه قال: ولا اعلم على المعتكف في قتل القمل بأساً اذا لم

يلق ذلك في المسجد الذي هو عاكف فيه

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وسئل عن امرأة نذرت ان تصوم يوم الأضحى؟ قال:

لا يحل لها ذلك تصوم غيره يوماً آخر.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل لاصوم عليها ولاكفارة عليها. وقال من قال: عليها الكفارة لأنه لانذر في معصية ولا صوم عليها.

وقال من قال: تصوم يوماً مكانه.

وكذلك الذي ينذر ان يصوم الليل فصيام الليل معصية كذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصوم في الليل لا ينعقد وقد حلف على مخالفة

السنة.

عن امرأة

مسألة: ومن جواب ابي الحواري سألت ـ رحمك الله نذرت ان يخلص الله ابنة لها وهي تصوم هذا الشهر الى حوله وكانت ابنتها

-

38 -

-