بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٩

معشراً فتخلصت ابنتها ثم صامت فضعفت عن الصوم؟ فاذا ضعفت عن الصوم، اطعمت عن كل يوم مسكينا وهذا اذا لم تقدر على الصيام فاذا ذلك الشهر الذي وجب عليها الصيام فيه ولم تصم وهي قادرة على الصيام صامت الى حول اليوم الذي تبتدئ الصيام فيه، وعليها كفارة لنذرها وان لم تكن تقدر على الصيام فلاكفارة عليها وتطعم لكل يوم

انقضي

مسكينا.

مسألة: فيما يوجد عن ابي عبدالله وعن رجل قال: اللهم عافني وانا اصوم كل جمعة أعليه جمع رمضان؟ قال: لا أرى عليه بدلا لانه قد

صامها.

مسألة: وسألت ابا معاوية عن رجل نذر ان يصوم غدا وهو لا يعلم

ان غدا الفطر فوافق الفطر؟ قال: فيه اختلاف

ان

قال

من قال: يفطر وعليه بدل يومه.

وقال من قال: ليس عليه بدل

•

وفي كلا القولين ليس عليه كفارة.

قلت: فان كان حلف ليصومن غداً فوافق الفطر يحنث ولا يحل له يصومه؟ قال: وكذلك ان نذر أن يصوم كل خميس فوافق ذلك اليوم

يوم العيد انه يفطر ثم يصوم ويبدل ما يستأنف كل خميس.

قال: وأما اذا حلف ليصومن يوم الخميس، وقال كل خميس وكان ذلك اليوم الفطر انه يحنث وليس عليه ان يصوم ما استأنف واليمين مخالفة

النذر.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل انه ان نذر ان يصوم غدا وكل يوم خميس

فوافق ذلك اليوم يوم الفطر او النحر؟

-

39 -

-