الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٠فقال
من قال: عليه البدل والكفارة ويستأنف صوم
ذلك
وقال من قال: عليه البدل ولاكفارة عليه وهذا ونحوه من كتاب
ابي جابر.
وقال من قال: لابدل عليه ولا كفارة ويستأنف ذلك، فإن عاد
صوم
فوافق ذلك فليس عليه كفارة ولا اختلاف في ذلك لانه قد لزمته الكفارة مرة وليس عليه اكثر من ذلك مرة.
واما البدل فالقول فيه واحد والاختلاف فيه واحد، واما اذا افطر ذلك لسفر أو لمرض فعليه بدل يوم مكانه وليس عليه كفارة
وقال من قال: عليه الكفارة وليس عليه في البدل اختلاف، واما اليمين اذا حلف ان يصوم كل خميس فوافق ذلك يوم الفطر فعليه الكفارة ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وقد قيل: ان عليه ان يصوم ما يستأنف ايضا فان عاد وافق يوم الفطر او النحر ونسي فأكل فعليه البدل ولاحنث عليه.
وقال من قال: لانذر عليه ولاحنث واما الحنث فلانعلم فيه اختلافا لان ذلك قد انهدم عنه اليمين في الحنث الأول.
قال غيره: ومعي
انه قد قيل اذا نذر وحلف أن يصوم كل جمعة أو
قال: يصوم يوم الخميس ونوى كل خميس فكلما افطر خميسا كان عليه
الكفارة.
ومن غيره؛ ومن جعل على نفسه صيام سنة فعلها ويبدل شهر
رمضان
ويوم
النحر وان قال: هذه السنة فانها عليه بدل يوم
الفطر ويوم الفطر ويوم النحر وليس عليه بدل شهر رمضان.
ومن غيره قال: وقد قيل: ليس عليه في الأول بدل شهر رمضان
-
40
-