بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٤١

ان نذر أن يصوم سنة وانما عليه بدل يوم الفطر والنحر.

وقال من قال: عليه بدل ذلك كله واما في الأجر إذا نذر ان يصوم

سنة وانما عليه بدل يوم الفطر والنحر.

وقال من

قال: عليه بدل ذلك كله واما في الأجر اذا نذر ان يصوم

هذه السنة فليس عليه ان يبدل شهر رمضان واما يوم الفطر ويوم النحر ففي

ذلك اختلاف: -

فقال

من قال: عليه بدلهما.

وقال من قال: لابدل عليه فيهما. ومن كتاب الأصفر.

مسألة: سئل عمن نذر أن يصوم فضعف عن الصوم؟ قال: وقد نذرت ان أصوم شهرين وانا يومئذ شاب فضعفت عن

سألت موسي

الصيام فهل لي ان اطعم عن كل يوم مسكينا؟ فقال: نعم

وسألته: أطعم وان لم أضعف عن الصيام؟ فقال: نعم وان

شئت. قال: ان شئت

قلت: فهل لي ان اطعم مسكينا واحدا غدية وغشية شهرين؟

قال: ان شئت فعلت ذلك.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل انه اذا نذر ان يصوم واحد في الصوم فلم يطق فلاشيء عليه اطعام ولاصوم لانه نذر على المؤمن فيما لا يطيق وان توانى عن الصيام فلم يستطع الصوم فله ان يطعم بعد ذلك عن كل يوم

مسكينا وعليه الكفارة.

وقال من قال: لاكفارة عليه.

وقال من قال: ليس له ان يطعم حتى يعجز.

- {1 -