الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٢مسألة: وعن ابي الحواري - رحمه
الله ـ ومن قال: اللهم عاف
ولدي هذا وأنا اصوم شهرين من غير حلفه ولا نذره فعافى الله ولده؟ فان
عليه صيام شهرين وليس ينفعه هذا الاستثناء في النذر.
مسألة: وعمن نذر ان يصوم سنة فهذا عليه صيام سنة كاملة كما قال ويبدل مكان شهر رمضان ويوم الفطر ويوم النحر، وان لم يطق الصيام اطعم عن كل يوم مسكينا ان شاء أطعمه أكلتين وان شاء اربعة اسداس ونصف حب ذرة او نصف مكوك حب بر وان أطاق الصيام لم يجز الاطعام لانه قال بالصيام فان ضعف عن الصيام فلا يفطر حتى يقدم الاطعام لأن ذلك يكون متصلا.
ذلك
رأي.
يوم
مسألة: وقال: من جعل على نفسه صوم كل اثنين او خميس فوافق مكانه يوما وهذا اضحى أو فطر؟ فحدث عن قتادة قال: يصوم
وقال في الكتاب: ليس عليه اكثر من صيام مكانه، وفي نسخة ليس اكثر من كل يوم مسكينا.
وعن رجل حلف او نذر ليصومن شهرين متتابعين؟ قال: يطعم عدة الأيام التي حلف عن كل يوم مسكينا ان لم يستطع الصوم.
مسألة
: وعن امرأة قالت: اللهم أرحني من فلان أو قال رجل: اللهم ارحني من فلانة تعني المرأة زوجها ويعني الزوج امرأته وهي تصوم شهرين او انهما افترقا؟ قال: عليها أو عليه صيام الشهرين.
مسألة: وسئل جابر عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الفطر ويوم
النحر؟ قال: لا يحل صوم يوم النحر ولايوم الفطر.
مسألة
: ومن نذر على فعل شيء ان صح فحتى يقوم على رجليه قائما
بنفسه بلا ممسك فيما ارى.
-