بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٤٣

مسألة: فيما احسب عن ابي علي وعن امرأة نذرت ان يصح ولدها

وهي تصوم في منزل اختها يوماً او يومين فصح ولدها ولم تفعل ذلك حتى طلقت اختها وخرجت من ذلك المنزل الى غيره فان كانت نذرت ان تصوم في منزل أختها الذي كانت تسكنه فعليها أن تصوم في ذلك المنزل ان كان لها اليه سبيل، وان لم تقدر على ذلك صامت في منزلها وتصدقت بقدر عنائها من منزلها الى ذلك المنزل على الفقراء.

وان قالت: أصوم مع اختي فتصوم مع اختها حيث كانت. مسألة: ومن جواب ابي علي الازهر بن محمد بن جعفر ويجوز له اذا نذر بصيام كذا وكذا فان اراد صام وان اراد اطعم عن كل يوم مسكينا ويجوز له ان يكون عنده مسكين واحد يطعمه تلك الايام حتى يشبع.

مسألة: وعن امرأة نذرت ان يبرأ ولدها وهي تصوم كل جمعة فبرئ ولدها وعاش ماشاء الله ثم مات قلت: هل تبرأ من الصيام؟ فان كان قد برئ كما نذرت فقد لزمها النذر بالوفاء ولو مات واذا ارادت ان تطعم مسكيناً عن كل جمعة وتفطر فلابأس.

قلت: وان اصبحت صائمة لنذرها ثم أفطرت متعمدة؟ فاذا

افطرت لزمها كفارة النذر وترجع الى الصيام وسل عن هذا.

مسألة: وعنه وعن التي نذرت على زوجها بصوم سنة قلت: هل تفرق ذلك او تطعم؟ فلها ان تطعم عن كل يوم أفطرت فيه مسكينا وتصل

الاطعام والصيام.

وعمن قال: عليه صيام شهر ثم حنث واراد ان يكفر قلت هل يجوز له ان يطعم مكان الصيام؟ فان كان أراد شهرا معروفا حنث، ولم يصمه فعليه كفارة نذره ويصوم ايضا شهراً مكانه، وان لم يكن اراد شهراً بعينه فليس عليه كفارة النذر ويصوم شهراً كما قال، وان اراد ان يطعم

43

-