بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٢

ومن غيره؛ وليس النذر باشد من اللازم ومعاني الاتفاق ان ليس

لحاج الفريضة الاحرام من قبل ميقاته والنذر مثله عندي.

EA

-

-