الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٣فصل
ذكر من عليه حجة الاسلام وحجة نذر
قال ابو بكر: واختلفوا فيمن عليه حجة الاسلام وحجة نذر وكان ابن عمر يقول: هي حجة ويفي بنذره
قال الشافعي واحمد واسحاق وابو عبيدة: قال عطاء: يبدأ
بالفريضة
جميعا
وقال ابن عباس وعكرمة والاوزاعي: تجزئه حجة واحدة عنهما
وقال مالك: اذا اراد بذلك وفاء نذره فهي من النذور وعليه حجة
الفريضة من قابل.
قال ابو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول اصحابنا: ان من لزمه حجة الفريضة وحجة نذر انه يبدأ بالفريضة قبل النذر وان بدا بالنذر انعقد له واجزاه ذلك.
وعندي انه يختلف معاني قولهم اذا حج الفريضة هل يجزئه عن حجة
النذور، وقد كان في نذره من قبل ان يحج: -
فقال
من قال: يجزئه للفريضة والنذر لانه قد وفى بنذره، وكذلك
من نذر ان يصوم شهر رمضان
53
-
-
٦٬٧١٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.