بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٤

ففي بعض قولهم:-

انه لا يجزئه للنذر وانما يجزئه للفرض، ولا اعلم انه ان اراد النذر ان يجزئه للفريضة في الحج ويجزئه للنذر وعليه الفريضة وان اراد بالحجة للنذور والفريضة جميعا فعندي انه على قول من يقول: ان الفريضة تجزئه لهما جميعا يقع لي اداء الفريضة والنذر جميعا

•

وعلى قول من يقول: لا تجزئه الفريضة للنذر فاذا اشركهما لم يجزه

عندي للفريضة ويشبه عندي انه لا يجزئه للنذر.

ويعجبني: ان يجزئه للنذر ولا يبطل حجه.

-

54

-