الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٥الباب الثامن
النذور بالصدقة
والعتق والصوم وما أشبه ذلك
وسألته عن رجل قال: ان حمارا لي ذهب فنذرت ان احبسه في موضعه الذي اجده فيه ثلاثة ايام ثم ابيعه واتصدق من ثمنه بدرهمين فوجدته وحبسته ثلاثة ايام ثم اني كنت على ان أبيعه فوقع عليه الجند فأخذوه فما تأمرني؟ قال: ان كنت توانيت عن بيعه فكفر نذرك واعط الفقراء در همين وان كنت لم توان فلاشيء عليك.
مسألة: ومما يوجد انه عن هاشم ومسبح وعن رجل قال: اللهم عاف اخي من مرضه وبعيري هذا صدقة للمساكين فعوفي اخوه، ثم مات البعير هل ترى عليه شراء البعير للمساكين؟ فان يكن أمسك البعير ولم يرد انفاذ ماقال واستغله بعدما عوفي اخوه فعليه شراؤه للمساكين، وان كان لم
يستغله وهو يحدث نفسه بامضائه فهلك البعير فلا شيء عليه
•
هلك
انه قد قيل: اذا امكنه انفاذه فلم ينفذ حتى قال غيره: ومعي البعير فعليه شراؤه، وان لم يقصر بعد ان يقدر حتى هلك البعير فلاشيء
عليه.
مسألة: وعن رجل قال: اللهم عاف ولدي وعلي عتق رقبة من ولد اسماعيل فعوفي ولده؟ قال: فعليه ماقال فان لم يجد من ولد اسماعيل فمن
-
-