الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٦ولد اسحاق، رأي مسبح.
مسألة: قال ابو صفرة: ان رجلا من اهل البصرة قال: ان اخرج
الله لي حقي من فلان لا طعمنكم تمرا او زيتا، فلما خرج كره ان يطعمهم قال: سألت محبوبا عن ذلك فقال: عليه ان يطعمهم
مسألة: من جواب ابي علي الى ابي مروان وعن امرأة قالت: اللهم ان صح ابنها ان تفعل كذا وكذا اهو نذر؟ فهو نذر عندنا تصوم يوما او يومين او تطعم مسكينا او مسكينين
وان قالت: انها تعطيه مالا فلم تفعل حتى مات الغلام فقد حنثت وان اتمه الورثة فهو للورثة ولها ميراثها منه وهو مالها وهي حانثة. مسألة: وعن امرأة نذرت ان تصوغ لابنها قرطين فلم تفعل حتى بلغ رجلا؟ فاحب لها ان تكفر نذرها باطعام مسكين او مسكينين أو تصوم
يوما او يومين وتتم لابنها مانذرت عليه فان لم يقبل الوصية لم يجب عليها
•
مسألة: قال ابو الحواري بن محمد بن الازهر قال ابو جابر
محمد بن جعفر في رجل نذر ان يصح وهو يعطي فلاناً كذا وكذا فعوفي ومات فلان قبل ان يعطيه؟ قال: يعطي ورثته
قلت: فعليه كفارة نذر اذا لم يعطه؟ فرايته يرى عليه ذلك ان كان
فرط في عطيته حتى مات
•
مسألة: قلت هل في النذر حلّ اذا نذر رجل لرجل فأحله
المنذور له؟ قال: لا يجوز فيه الحل.
قلت: فهل للذي له النذر ان يرفع ويحلفه وللحاكم ان يحبسه على ذلك؟ قال: الذي عرفت ان من نذر لانسان بنذر فهو حق قد وجب عليه
ان يسلمه اليه واما يمينه وحبس الحاكم فالله اعلم.
-
-