الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٨فعجز عن ذلك ولم يتوان؟ فمعي انه قد قيل: لاشيء عليه
•
عندي
وقيل: عليه الكفارة
ان
اذا
واما اذا كان له مال من أصل أو غيره وهو يقدر على ذلك فعليه يبيع من ماله ويفي بنذره وذلك عندي سمى به للفقراء والمساكين او احداً من أهل سبيل الصدقة أو ممن يجب له ذلك، واما اذا فعل ذلك لضر بنفسه وعياله في وقته رجوت ان ليس يجب عليه ذلك ويكفر نذره لان هذا من العجز وليس له ان يعطي اولاده الصغار كانوا اغنياء أو فقراء من نذره اذا وجب عليه النذر فسلم هذه المائتي درهم الى اثنين من الفقراء أو ثلاثة ولم يستغنوا بذلك رجوت ان ذلك يجزي ويجوز له ولعل ذلك افضل في بعض ماقيل.
مسألة: وأما الذي نذر ان يسلم له دراهم وهو يفرق منها عشرة دراهم على الفقراء فسلمت له وفرق منها خمسة دراهم ثم تلفت الدراهم؟ فمعي انه ان لم يقصر في انفاذ ذلك حتى تلفت الدراهم.
أن بعضا؛ يرى عليه الكفارة
وبعضا؛ لايرى عليه الكفارة.
وان قصر في انفاذ ذلك بعد ان لزمه ان عليه الكفارة وانفاذ تمام ذلك من غير تلك الدراهم.
مسألة: وسألته عمن نذر أن يعطي فلانا شيئاً فلم يعطه حتى
مات؟ فقال من قال: يعطي وارثه ولاكفارة عليه.
وقال من قال: يعطي وارثه ويكفر نذره.
قلت: فان كان وارثه غنياً؟ قال: ان كان انما نذر ان يعطي فلانا
وهو فقير كان وارثه غنيا اعطاه لفقره
•
-
-