الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٠بلدي وأمكنني فرقت درهما على الفقراء ولم يفرق من يومه مايلزمه؟ قال: لا يلزمه شيء في يومه لأنه لم يذكر في نذره انه يفرق في يومه ولكن عليه تفريق الدراهم متى امكنه كما جعل، فان لم يمكنه لم يلزم.
قلت: فان امكنه في يومه فاخر الى الغد؟ قال: المأمور تعجيله الا ان يكون في نيته متى وصلت فرقت في الوقت فلم يفعل فعليه الكفارة مع الدراهم يفرقه ولو خاف النقصان لأنه قال: اذا امكنه فامكنه هو التمكين مع وجود الشيء.
رجع؛ الى كتاب بيان الشرع
نذر.
وان كان قال: وهو يعطي فلانا غير فقير فمات كفر نذره وهو كما
مسألة: وسئل عن رجل نذر ان يعاف الله ولده وهو يعطي زيدا من حب قطعته فحرز قطعته ووجبت فيها الزكاة وعافى الله ولده هل يجوز له ان يعطيه زكاة هذه القطعة ويبرأ ام لا؟ قال: عندي انه يختلف في ذلك
فقال من قال: يبر.
وقال من قال: لايبر، وقوله هو انه يبر ويجزئه ذلك.
•
قيل له: فان كان نوى ان يعطيه من حبها من غير الزكاة فاعطاه من الزكاة التي وجبت في تلك القطعة هل يجزئه ويبر نذره؟ قال: ارجو ان يلحقه الاختلاف ولعل بعضا يقول يجزئ ذلك، وذلك يخرج على قول من لا يوجب النذر والايمان بالنيات
وقيل: لا يجزئه ويخرج ذلك على قول من يوجب ذلك.
مسألة: ومن كتاب ابي جابر ومن نذر أن يسلم غائب له او مال وهو
يعطي فلانا الفقير وكذا وكذا فسلم ذلك وفلان الفقير قد مات؟ قال: فأحب
-
60
-