بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٦١

ان مات بعد ان وجب ذلك أو قبل ذلك ان يكون ذلك يتم للفقراء من ورثة ذلك الفقير او غيرهم وعليه كفارة نذره على حال حيث لم يعطه هو كما نذر وليس هو بواجب

وان كان قال: وهو يعطي فلانا الفقير فمات كفر نذره كما نذر.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل انه كان انها حنث من بعد ان مات الفقير فليس عليه كفارة نذره لانه لا يستطيع على ان يدفع الموت ولم يقصر بعد ان

وجب عليه ذلك واما لمن يسلم ذلك: -

فقال

من قال: يسلم ذلك الى الورثة.

وقال من قال: الى الفقراء.

وقال من قال: اذا كان قصد بذلك لموضع فقره امضى ذلك للفقراء وان كان انما جعل ذلك قصدا منه الى ذلك لنفسه ليس لموضع فقره امضى ذلك لورثته واما كفارة النذر فان كان على قدرة من تسليم ذلك اليه فلم يسلمه الى ان مات فعليه الكفارة.

وقال من قال: ان كان لا يقدر على ذلك ولم يقصر فلابأس عليه

ولا كفارة.

قلت: فان قال: فان فعل الله له كذا وكذا عمل طعاماً وجمع عليه

ماياكله من سمى او لم يسم ففعل الله له ذلك؟

ومن غيره؛ قال: لم نجد لهذه المسألة جوابا والذي معنا أنه يعمل ذلك الطعام ويجمع عليه الفقراء فان حضر ذلك غير الفقراء مالم يرد رياءً او مكافأة واتخاذ يد فذلك جائز اذا جمع عليه من يأكله واراد بذلك الوفاء بنذره اذا لم يكن حد في ذلك حداً.

مسألة: وعن رجل نذر ليحررن رقبة فلم يجد؟ قال: عليه صيام

-

61

-