الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٢شهرين متتابعين.
ومن غيره؛ وقال من قال: ان لم يجد فعليه كفارة نذره لانه لانذر
على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لا يستطيع.
وقال من قال: لاكفارة عليه.
مسألة: وعن أبي الحواري - رحمه الله -: وسألته عن رجل ايضا قال: ان ساق الله كذا وكذا فعليّ لفلان كذا وكذا ثم ساق الله اليه ماطلب ثم طلب الرجل الذي جعل له على نفسه فجعله في حلّ مما جعل له على نفسه؟ قال ابو الحواري: لا يجوز ذلك الحل حتى يسلم الى الرجل ماجعل له على نفسه ولا يكون موفياً لنذره حتى يسلم الى الرجل ماجعل له.
قال غيره: ان جعل له على نفسه ذلك أو لم يجعل له على نفسه ان
يعطيه وان لم ينو. ذلك أعجبني ان يجزئه اذا أحله.
مسألة: ومن غيره؛ وعن رجل قال: ان فعلت كذا وكذا فعلي عتق
رقبة؟ قال ابو يحيى: يكفر يمينا.
قلت لابي الحواري: فما تقول أنت فيها؟ قال: كان ابو معاوية
يقول: ان لم يجد عتق رقبة صام شهرين.
مسألة: ومن نذر أن يرزقه الله دينارا فهو يتصدق بجزء منه؟ فجائز
ان يعطي قيمة ذلك الجزء دراهم، أو حباً، أو تمراً.
ومن قال: عليه مائة نذر أو مائة حجة أو مائة يمين أو مائة هدي أو مائة عهد الله أو اكثر من ذلك أو أقل، ان فعل كذا وكذا ثم حنث فعليه
كفارتها كاملة كما حلف بقليل أو كثير.
- TY-