بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٦٤

والكفارة في النذر على قدر من يقول ان قال: اللهم فاطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة ايام.

مسألة: ومن جعل ابنه هديا فانه يهدي بدنة وان جعل ابنه هديا

نحيرة فلينحر بدنة ويعتق رقبة قال: والجاموس جنس من البقر. مسألة: واتى ابن عباس اعرابي يسأله فقال: انه ينحر نفسه في مقام ابراهيم؟ قال: واشتغل عنه ابن عباس وكان حوله قوم يسألونه قال: فسأله مرارا فلم يلتفت اليه، ثم التفت فقال: اين الاعرابي؟ فقال له القوم: انه مضى يريد ان ينحر نفسه. فقال: علي بالرجل، فاتي به

فقال: لك مال؟ قال: نعم.

قال: فانحر في كل سنة عشرا من الأبل بمنى.

مسألة: وزعموا ان رجلا قال لابن عباس: اني نذرت ان انحر

نفسي قال: بدنة تنحرها

قال ابو موسى: قال فدونك إذاً فقال: اين ذهب؟ فلم يدركوه

قال: لو ادركته لأمرته بالذبح العظيم (يعني كبشا سمينا) قال الله:

وفديناه بذبح عظيم) (1)

6

(1) سورة الصافات الآية رقم 107

-

18 -