الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٥الباب العاشر
اليمين بالنحيرة
وعن رجل حلف في مكة ان عليه بدنة ينحرها في عمان يشترطها؟ فان قال ذلك: فله ذلك وان لم يشترطها فهو بمكة أو بمنى.
مسألة: ابو عبد الله فيمن قال: ابنه عليه نحيرة لايفعل كذا أو كذا ثم فعل؟ انه يهدي بدنة ويعتق رقبة والبدنة الجذعة فصاعدا بعيرا أو بقرة. وقال فيمن قال أبوه: عليه نحيرة أو كل من يجوز له نكاحه أو كان
اجنبيا؟ قال: الله اعلم. قال: انها سمعنا في الولد.
ومن غيره قال: كل من جعل عليه نحيرة يلزمه مايلزمه في قوله في
ولده في بعض قول المسلمين.
واما الذي ذكرت في رجل جعل نفسه وابنه نحيرة عند الكعبة او يهدي ماملك ان لم يفعل كذا وكذا ثم لم يفعل؟ اخبرك انه كان يقول فيمن جعل نفسه او ابنه كان يقول: بدنة من الإبل أو بقرة ان لم يجد بدنة أو كبشا وفدى الله اسحق بذبح عظيم.
مسألة: وعن امرأة جعلت على نفسها نذراً ان كلمت اختها وجعلتها نحيرة عند مقام ابراهيم ثم كلمتها؟ قال: تصوم يوماً أو يومين
وتهدي شاة ينحرها عنها.
-
65.
-