الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٦ومن غيره؛ وقد قيل: تصوم ثلاثة أيام وتهدي بدنة وتعتق رقبة.
وقال من قال: تهدي بدنة
وقال من قال: تهدي كبشا
وقال من قال: ان قالت عليها نذر الله أو ان عليها نذرا ففي ذلك
كله ثلاثة أيام. وقال من قال: يوم أو يومان
يومان
•
وقال من قال: ثلاثة أيام في قوله (نذر الله) وأما نذر فعليه
وقال من قال: يومان
وقال من قال: يوما أو ثلاثة في كلا الوجهين.
يوم
أو
مسألة: عن أبي علي الحسن بن احمد فيمن يجعل ولده بحيرة أو نحيرة كله سواء ام بينهما فرق؟ فلم اعرف في بحيرة شيئاً وانما عرفت
نحيرة
فقيل: يهدي بدنة ويعتق نسمة، وقيل غير ذلك
(1)
وأما البحيرة فهي التي قال الله: ماجعل الله من بحيرة) الآية. مسألة: وعن رجل غضب على غلامه فقال: ان اعتقته فهو هدي؟ فان اعتقه فهو كفارة له
ومن غيره؛ قال: نعم وذلك انه اذا اعتقه فلا ملك له فيه وانما قال: ان اعتقته فهو هدي وانما حلف باهداه الا بعد ان خرج من ملكه ولو قال:
(1) سورة المائدة جزء من الآية رقم 103
-
-