بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٦٦

ومن غيره؛ وقد قيل: تصوم ثلاثة أيام وتهدي بدنة وتعتق رقبة.

وقال من قال: تهدي بدنة

وقال من قال: تهدي كبشا

وقال من قال: ان قالت عليها نذر الله أو ان عليها نذرا ففي ذلك

كله ثلاثة أيام. وقال من قال: يوم أو يومان

يومان

•

وقال من قال: ثلاثة أيام في قوله (نذر الله) وأما نذر فعليه

وقال من قال: يومان

وقال من قال: يوما أو ثلاثة في كلا الوجهين.

يوم

أو

مسألة: عن أبي علي الحسن بن احمد فيمن يجعل ولده بحيرة أو نحيرة كله سواء ام بينهما فرق؟ فلم اعرف في بحيرة شيئاً وانما عرفت

نحيرة

فقيل: يهدي بدنة ويعتق نسمة، وقيل غير ذلك

(1)

وأما البحيرة فهي التي قال الله: ماجعل الله من بحيرة) الآية. مسألة: وعن رجل غضب على غلامه فقال: ان اعتقته فهو هدي؟ فان اعتقه فهو كفارة له

ومن غيره؛ قال: نعم وذلك انه اذا اعتقه فلا ملك له فيه وانما قال: ان اعتقته فهو هدي وانما حلف باهداه الا بعد ان خرج من ملكه ولو قال:

(1) سورة المائدة جزء من الآية رقم 103

-

-