بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٦٧

ان اعتقته فهو عليه هدي فاعتقه كان يعتق وكان عليه هدي بدنة

مسألة: وأما من أهدى ماله كله فيهدي سبعه أو ثمنه أو عشره

(1)

فينحر بدنا يوم النحر ويمسك ماله قال الله: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.

مسألة: وسئل عن امرأة قالت: إني اهديت كل شيء آمله في بيت

جارتي فاستوهبت منها خميره؟ قال تهدي قيمتها.

مسألة: وعن رجل قال: علي هدي ان دخل لرجل منزلا وعليه هدي ان لبس ثوبا وعليه هدي ان كلم فلاناً ثم حنث وهو في مجلس واحد؟ قال: يلزمه ذلك حين اختلف الايمان في غير وجه واحد.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لو كان في معنى واحد وحلف بالهدي بعدد شيء كان عليه بعدد ماحلف ولو بلفظ واحد لأن الهدي والحج فعل لاكفارة ايمان وانما فعل والفعل ثابت.

مسألة

: ومن

قال: علي ان اهدي داري او نخلي او شيئاً من ماله؟

ان عليه ان يهدي ثمن ما حلف عليه

وقال ابو المؤثر: قيل الا ان يكون اكثر

ومن

وبه نأخذ.

قال: علي ان اهدي من ثلث مالي؟ فانه يهدي من عشر ثمنه

مسألة: قال زياد عن موسى بن علي - رحمه الله ـ في الذي يحلف يقول: يشرب هذا البحر او يحمل هذا الجبل او ما لايستطيع عليه انه

يهدي، بدنة، وكذلك قال ابو جعفر.

قال غيره: معي

(1) سورة الفرقان الآية رقم 67

انه اذا

سمي

بذلك هديا واراده.

-

67

-