الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٧ان اعتقته فهو عليه هدي فاعتقه كان يعتق وكان عليه هدي بدنة
مسألة: وأما من أهدى ماله كله فيهدي سبعه أو ثمنه أو عشره
(1)
فينحر بدنا يوم النحر ويمسك ماله قال الله: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
مسألة: وسئل عن امرأة قالت: إني اهديت كل شيء آمله في بيت
جارتي فاستوهبت منها خميره؟ قال تهدي قيمتها.
مسألة: وعن رجل قال: علي هدي ان دخل لرجل منزلا وعليه هدي ان لبس ثوبا وعليه هدي ان كلم فلاناً ثم حنث وهو في مجلس واحد؟ قال: يلزمه ذلك حين اختلف الايمان في غير وجه واحد.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لو كان في معنى واحد وحلف بالهدي بعدد شيء كان عليه بعدد ماحلف ولو بلفظ واحد لأن الهدي والحج فعل لاكفارة ايمان وانما فعل والفعل ثابت.
مسألة
: ومن
قال: علي ان اهدي داري او نخلي او شيئاً من ماله؟
ان عليه ان يهدي ثمن ما حلف عليه
وقال ابو المؤثر: قيل الا ان يكون اكثر
ومن
وبه نأخذ.
قال: علي ان اهدي من ثلث مالي؟ فانه يهدي من عشر ثمنه
مسألة: قال زياد عن موسى بن علي - رحمه الله ـ في الذي يحلف يقول: يشرب هذا البحر او يحمل هذا الجبل او ما لايستطيع عليه انه
يهدي، بدنة، وكذلك قال ابو جعفر.
قال غيره: معي
(1) سورة الفرقان الآية رقم 67
انه اذا
سمي
بذلك هديا واراده.
-
67
-