بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٦٨

مسألة: قال ابو جعفر حفظنا في الذي يقول فلان عليه هدي انه

يعتق رقبة او يهدي، بدنة والذي يقول: هذه الدار عليه هدي او هذا الحائط وكل ما يعقل له قيمة انه يقوّم الذي حلف عليه ويشتري بها بدنة ينحرها بمكة او بمنى، والذي يقول هذا البحر عليه هدي او هذا الجبل عليه هدي أو حلف بمالا يستطيع عليه مما لاقيمة له فهدي بدنة

مسألة: مما يوجد عن هاشم وعن فقير لا يقدر على شيء هل عليه هدي ان فعل كذا وكذا ثم حنث هل يلزمه صيام ام سواه؟ قال: يهدي ماقدر عليه ولو درهما.

مسألة: وعن رجل قال: علي بدنة اين ينحرها؟ قال: ينحرها

حيث سمى وان لم يسم فينحرها حيث شاء فإنما له فيها حيث نوى. ومن غيره؛ قال: نعم اذا قال عليه بدنة او جزور أو شاة فهو كما قال واذا قال: عليه هدي فالهدي الى الكعبة كما قال الله: هديا بالغ

الكعبة)

مسألة: وحفظ ابو زياد عن رجل قال: بدنة صدقة؟ قال بعض

الناس: يعتق رقبة.

ومن غيره؛ قال من قال: ليس عليه شيء وقد اساء:.

مسألة: مسلمة عن ابي مالك في الرجل يقول للرجل: انا اهديك الى مكة؟ قال: ليس ذلك بشيء حتى تقول انت علي هدي فاذا قال ذلك

فهو عليه

سواء

وقال هاشم: كان بشير يقول ذلك وكان موسى يقول كل ذلك

(1) سورة المائدة جزء الآية 95.

-

68