الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٩قال محمد: عنه وذكر هاشم انه وجد كتابا مع الاخطل بن المغيرة بمثل قول بشير وكان قال: فسألت الاخطل فقال: يرفعه الى ابي خالد
الحمامي.
مسألة: وعن رجل قال: قريته عليه هدي الى بيت الله وفي القرية له دار مايلزمه؟ فالذي سمعنا انه من اهدى مالا يستطيع ان يهديه فعليه بدنة، ومن جعل مالا عليه أهدى عشره.
قال أبو سعيد: معي انه اذا اهدى قرية لا يملكها فليس عليه شيء الا كفارة في بعض القول ولعل بعضاً لايرى عليه الكفارة وان كان في يمين انه يستحيل في هدي واقل الهدي شاة واكثره بانه فيما قيل ولعل بعضا
يرى عليه كفارة يمين
واما اذا وقع الهدي في ملكه فان كان أكثر من ثلث ماله
فقد قيل: يكون عليه عشر ذلك
وقيل: عشر ماله.
وان كان ثلث ماله او اقل فقد قيل: يهديه اذا كان في سبيل اليمين.
انه اذا اهدى قرية كذا وكذا وله فيها مال ومعي
اعجبني ان يكون الهدي يقع عليه على ماله فان كان ثلث ماله أو اقل اهداه فان كان اكثر، أعجبني ان يكون عليه عشر ذلك هديا وان لم
يدخل نيته في القرية وانما اراد ماله فلايبين لي غير ذلك
•
وان كان ادخل القرية في نيته. اعجبني ان يحتاط بهدي عما لا يملك
وبكفارة ماذكرت لكن في ماله في قلته وكثرته.
مسألة: وقيل اختلف فيمن يقول انا اهدي فلانا ان فعلت كذا
-
69
-