الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٨١ان ارادت ان تقعد بعد الأيام ثم ترجع لقضاء نذرها اتستعد بالايام التي قعدت او لا؟ فاما المرأة التي نذرت ان تقعد معهم اياما هل لها ان تخرج الى الطهارة او عيادة المريض، فجائز لها ذلك، واما ان تقعد ثم تخرج ثم تعود تقعد معهم تمام الايام فلم نعلم ان ذلك يجزئها.
معهم
اياما
ويعجبنا انها اذا ارادت ان تقضي نذرها ان تقعد الايام التي حدتها متوالية حتى تنقضي والله اعلم.
مسألة: من - الزيادة المضافة - قلت: فان نذر ان يزوره ما الزيارة اذا لم يحد حدا ولم ينو شيئاً؟ قال: اقول يصل اليه البيت ويقعد معه يوماً. قلت: فان كان من لا يقعد معه مثل امرأة الى رجل؟ قال: اذا
قعدت في البيت وتمكنت من القعود رأيت انها قد زارته وأجزأ ذلك قلت: فان كانت ممن لاتبرز له تدخل البيت او كيف ذلك؟ قال:
يعلمه عنها غيرها انها قد زارته ووصلت اليه وراى ذلك مجزياً لها.
مسألة: وسألته عمن نذر أن يصل رجلا أو حلف ان يصله ولانية له في وصوله متى يبر وماحد الصلة؟ قال: اذا وصل اليه البيت فقد وصله
وبر في نذره
قلت: فان كان له مجلس يعرف به ويوصل اليه فيه مثل مسجد معروف به ووصل اليه في ذلك الموضع ايكون قد وصله؟ قال: نعم قد وصله ان شاء الله
قلت له: فان لقيه في الطريق وهو يريد ان يصله في ذلك الوقت فيحدثه؟ قال: لا حتى يصل اليه في موضعه.
قلت: فانه كان من لا تجب عليه صلته ايجزئه ان يكفر نذره ولا يصل اليه؟ قال: نعم، ولا يصل اليه ان شاء الله، اذا كان ممن لا تجب عليه
-
81
-