بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٢

صلته.

قلت: فان كان رحما او جارا أو أخاً في الله هل يجزئه ان يكفر نذره ولا يصل اليه؟ قال: لا ويجب عليه ان يصله ولم ير له ان يكفر نذره ولا يصله.

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.

- AY.

-