الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٢صلته.
قلت: فان كان رحما او جارا أو أخاً في الله هل يجزئه ان يكفر نذره ولا يصل اليه؟ قال: لا ويجب عليه ان يصله ولم ير له ان يكفر نذره ولا يصله.
رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.
- AY.
-
٦٬٧٤٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.