بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٣

الباب الرابع عشر

النذور بالخروج الى بلد

سألت أبا محمد الفضل بن محمد الحواري عن رجل قال: ان عافى

الله ولدي فعلت كذا وكذا؟ قال: ان كان طاعة فلابد له من الوفاء به. فان كان غير طاعة فكان الذي سماه خروجا الى بلد فعليه ان يتصدق بقدر مؤونته وكرائه الى ذلك البلد ان اراد الا يخرج وان خرج فعل ماسماه فلاشيء عليه، وقد وجدنا في الأثر ان اراد الا يخرج وكان نذر ان يصلي في ذلك البلد ويعمل فيه طاعة فرق كراءه الى البلد وعمل الطاعة في بلده التي

نذر عنها

ومن غيره؛ قال: وقد قيل انها عليه الكراء اذا نذر ان يخرج الى بلد غير بلده ويفعل شيئاً من الطاعة في ذلك البلد فان شاء خرج فعل ذلك وان

شاء فرق كراءه الى ذلك البلد وعمل تلك الطاعة في بلده

وقال من قال: حتى لا يقدر ان يخرج ثم يفرق ان شاء ويفعل تلك

الطاعة في بلده.

وقال من قال: ان شق عليه الخروج جاز له ان يفعل ذلك ولو قدر على الخروج واما ان كان نذر ان يخرج الى بلد كذا وكذا يعمل شيئاً لغير الطاعة أو لغير عمل او لغير معنى انما هو خروج فان شاء خرج فقد بروان

شاء كفّر وليس عليه كراء في ذلك وهذا اكثر القول فيها وجدناه.

وقيل له: فرجل حلف او نذر انه يدخل نزوى او نوى ان يسلم

-

83

-