بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٩

الباب الخامس عشر

النذور بالعافية

وعن مريض قال: اللهم عافني من هذا المرض وانا افعل كذا وكذا فعافاه الله من مرضه؟ قال: يفعل ماقدر وان لم يفعل فعليه صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين.

وقال الوضاح بن عقبة: يفعل ان يكن به الله فان لا يفعل يكفّر. قال ابو سعيد: وقد قيل اذا كان النذر في معصية الله فلاوفاء به.

وقد قيل عن النذر: فيه الكفارة.

وقيل: لاكفارة واذا كان في طاعة فقد قيل: لاوفاء دونه الا ان يعجز

ولا يطيق فاذا لم يطق: -

فقد قيل: عليه الكفارة.

وقيل: لاكفارة، واذا كان النذر في غير طاعة ولا معصية فعندي انه

قيل عليه الوفاء به الا ان لا يطيق وهو بمنزلة الطاعة.

وقيل: هو مخير ان شاء وفى به وان شاء كفر فيما عندي.

مسألة: ومن نذر على فعل شيء ان صح فحتى يقوم على رجليه قياما بنفسه بلا ممسك فيما أرى والله اعلم.

مسألة: قلت: فان نذر في شيء من الطاعة على صحة عليل

89

-