الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٩الباب الخامس عشر
النذور بالعافية
وعن مريض قال: اللهم عافني من هذا المرض وانا افعل كذا وكذا فعافاه الله من مرضه؟ قال: يفعل ماقدر وان لم يفعل فعليه صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين.
وقال الوضاح بن عقبة: يفعل ان يكن به الله فان لا يفعل يكفّر. قال ابو سعيد: وقد قيل اذا كان النذر في معصية الله فلاوفاء به.
وقد قيل عن النذر: فيه الكفارة.
وقيل: لاكفارة واذا كان في طاعة فقد قيل: لاوفاء دونه الا ان يعجز
ولا يطيق فاذا لم يطق: -
فقد قيل: عليه الكفارة.
وقيل: لاكفارة، واذا كان النذر في غير طاعة ولا معصية فعندي انه
قيل عليه الوفاء به الا ان لا يطيق وهو بمنزلة الطاعة.
وقيل: هو مخير ان شاء وفى به وان شاء كفر فيما عندي.
مسألة: ومن نذر على فعل شيء ان صح فحتى يقوم على رجليه قياما بنفسه بلا ممسك فيما أرى والله اعلم.
مسألة: قلت: فان نذر في شيء من الطاعة على صحة عليل
89
-
٦٬٧٥٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.