بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩٧

وقال من

قال: لا وفاء عليه في شيء من ذلك وعليه الكفارة، واما فيما لا يستطيع او يملك وليس بمعصية فعليه الكفارة ان لم يف ولا نعلم في

ذلك اختلافا.

مسألة: وقال أبو سعيد - رحمه الله -: في رجل نذر ان يفعل الله له

كذا وكذا وهو وفلان يفعلان كذا وكذا فابى الآخر أن يفعل؟ فقال من قال: وفي هذا ان عليه الكفارة ويفعل هو بنفسه.

وقال

من قال: لاكفارة عليه ويفعل ما استطاع من ذلك وليس عليه عندي ان يسأل الآخر ان يساعده لان ذلك يخرج من طريق الوسيلة لقول

النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لا يطيق

•

قيل له: فان قال مجيبا لقوله: نعم بعد قوله هذا أو فراغه فيما نذر هل يجب عليه لقوله لعله اراد نعم ان يفي بما نذر الآخر؟ قال: لايبين لي ان قوله في هذا نعم ان يلزمه ان يفعل مانذر الآخر لانها انما الايمان بالالفاظ

والنية والقصد

مسألة: وسألت عن رجل قال: اللهم افعل لي كذا وكذا وانا وفلان نفعل كذا وكذا فلم يفعل فلان او فعل فلان؟ فان فعل الله له ذلك وفعل وهو ذلك فقد برّ ولا نعلم في ذلك اختلافاً، وان لم يفعل فلان ذلك

فلان

وفعل هو؟ فقال من قال: عليه كفارة نذره.

وقال من

قال: لا كفارة عليه لانه لا يملك ذلك ولا نذر عليه فيما

لا يملك وهو احب الي.

مسألة: عن ابي علي أحسب عن الحسن بن أحمد فيمن نذر على غائب انه يسلم او مريض انه يصح وهو يعطيه كذا وكذا المنذور عليه ان يعطيه الناذر فلم يفعل مايلزم الناذر؟ فعلى هذه الصفة فلا كفارة عليه لانه لانذر عليه فيما لا يملك

-

97

-