بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٩

يعتكفا عندها مايلزمها؟ قال: تعتكف هي كما نذرت ولا يلزمها شيء في اختها وزوجها ان لم يعتكفا معها لانه لانذر على العبد فيها لايملك وهي

لا تملك والله اعلم.

مسألة

من ـ كتاب الاشراف ـ قال ابو بكر: كان الشافعي يقول

اذا نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة

وقال اصحاب الرأي: ليس في الاعتكاف صمت.

وقال ابو ثور: اذا كان ذلك اسلم له فعل.

وقال ابو بكر: لا يلزمه الصمت لانه لا يخلو مايتكلم به الانسان اما ان يكون حقا او باطلا والقول بالحق أفضل من السكوت والقول السيء

منهى عنه المعتكف وغيره

وقد روينا عن ابن عباس عن النبي انه أمر رجلا نذر ان يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ان يجلس ويستظل ويتكلم ويتم

صومه

•

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا فيمن نذر ان

لا يتكلم يوما انه يتكلم وليس عليه غير ذلك

وصال

النبي

ويختلف في كفارة نذره

ففي بعض القول: ان عليه كفارة نذره

وارجو انه في بعض القول: لاكفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم ولاصمت يوم» فكان صمت يوم يخرج بمعنى المعصية لنهي

ويختلف اصحابنا فيمن نذر في معصية

•

-

129 -

-