بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٠

ويعجبني

معي انه في اكثر القول انه لاكفارة على من نذر في معصية ولا وفاء

ذلك.

ومن غيره؛ وقال من قال من المسلمين في رجل حلف يمينا: ان

يعتكف في موضع لم يقدر أن يصل اليه

فراى المسلمون عليه ان يتصدق بقدر كرائه ومؤونته الى ذلك

الموضع.

ومنهم من رأى عليه المؤونة والكراء في ذهوبه ورجعته

ومنهم من لم ير عليه في رجعته.

ومنهم من رأى عليه كفارة يمينه لانه لم يف ولم يعتكف

ومنهم من لم ير عليه الكفارة.

•

مسألة: وعن ابي الحسن بن احمد ماتقول: فيمن نذر ان يعتكف ولم يعتكف حتى حضره الموت كيف يوصي به وكيف يقضى عنه؟ الله أعلم بذلك الا انه يوجد في الجامع عن ابي محمد فيمن نذر ان يعتكف في مسجد بعينه اياما معلومة فحيل بينه وبين ذلك بهدم المسجد او غيره ان بعضا يلزمه

كفارة نذره وهو كفارة يمين مرسلة

•

وبعض يلزمه قدر المؤونة والمشقة للفقراء

وبعض يرى عليه الأوفر من ذلك للفقراء.

و بعض لا يلزمه شيئاً لسبب العذر ولعدم الفعل والله اعلم. وهذا المعنى من قوله وعلى هذا أحب ان يكون عليه الكفارة

-

130

-

والله اعلم