الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣١الباب التاسع والعشرون
في الاعتكاف ومايجوز فيه وله من العذر
قال: والمعتكف لا يكون معتكفا الا بصوم مثل من قال: علي ان اعتكف ان صح ولدي فانما يعتكف في مسجد من المساجد التي تعمر الا ان يكون نوى مسجدا محدوداً فهو ومانوى ويصوم ذلك اليوم ويدخل المسجد قبل ان ينفجر الصبح فيكون فيه الى ان تغرب الشمس، ولا يخرج منه الا لحاجة لابد منها مثل وضوء
فقد قالوا: ان المعتكف له ان يخرج في جنازة يلي الصلاة عليها فاذا خرج يريد الوضوء او جنازة يلي الصلاة عليها فلا يتكلم فان تكلم او سأل شيء لاحاجة له فيه فسد اعتكافه واعاد الاعتكاف (1) عن
قال الناسخ لغير هذا الكتاب: قد تقدمت شبه هذه المسألة وقال: لابأس ان سلم على من مرّبه او يرد السلام على من سلم عليه ولا يقف عنده فان رحب به احد فاعطاه يده؟ قال: يعطيه يده ولا يقف قال: والمعتكف يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله وينام ولا يعمل ضيعة في
المسجد
قلت: هل يجوز له ان يكلم احدا في المسجد لغير حاجة؟ قال: ما احب له ذلك فان فعل لم ار عليه فساداً. قال: والتسليم ان يقول لمن
(1) تكررت المسألة في اكثر من موضع.
-
131
-