بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٢

مر عليه السلام عليكم. واما الرد فكما قال الله: فحيوا بأحسن منها او

ردوهاي (1)

قلت: فان قال: كيف اصبحتم وامثال هذا؟ قال: لاارى ان يقوله فان قاله وهو مجتاز لم ار عليه فساداً.

قال: والمعتكف لا يعمل ضيعة من ضياع الدنيا في اعتكافه

•

مسألة: وسألته عن المعتكف اذا تكلم بمعصية او عملها هل يفسد ذلك اعتكافه؟ فقد قال من قال: فيما عندي انه يفسد

وقال من قال: لا يفسد اعتكافه الا الوطء.

قال المضيف: لعله اراد الا الوطء ولعلهم شبهوه بالصوم اذا عصى

الصائم فيه

ويعجبني

ان لا يفسد اعتكافه الا الوطء ويقعد في المسجد بعد

اعتكافه بقدر ذلك يذكر الله

قلت له: فاذا جاء الفطر والنحر وهو بعد لم يتم اعتكافه؟ قال:

يخرج من المسجد ويفطر ويجامع النساء ولا بأس عليه، لانه جاء الاثر انه

لا اعتكاف الا بصوم وثبتت السنة بان صوم الفطر والنحر حرام لا يحل

قلت: فاذا انقضى الفطر والنحر يبني على اعتكافه ام يستأنف؟

قال: يبني عليه وهذا عندي من العذر.

6

قال: وقد قيل: ان المرأة الحائض لا تخرج حتى تطهر وتبني وكذلك المريض إذا صح وقوي على الصوم رجع بنى على اعتكافه لانه

لا اعتكاف الا بصوم.

(1) سورة النساء جزء الآية رقم 86

-

132

-