الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤١كذلك الجماعة مخصوصا بها في مسجد دون مسجد
معي؛ انه يخرج من قول اصحابنا للمعتكف ان يخرج من مسجد اعتكافه الى الجمعة في موضع ما يلزم ولا يكون ذلك تركا منه لاعتكافه بل
هو في ذلك معتكف وداخل في جملة الاعتكاف في خروجه الى الجمعة
ومنه ذكر وقت دخول المعتكف في اعتكافه من (الكتاب)
قال أبو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى
صلاة الصبح ودخل في معتكفه
واختلفوا في وقت دخول المعتكف في اعتكافه
فقالت طائفة: يدخل قبل غروب الشمس اذا اراد اعتکاف شهر، هذا قول النخعي ومالك بن انس والشافعي واحمد بن حنبل واصحاب
الرأي.
وقال ابو ثور: اذا اراد اعتكاف عشرة ايام دخل في اعتكافه قبل
طلوع الفجر واذا اراد عشر ليال دخل قبل غروب الشمس
•
وقال الأوزاعي: بظاهر الحديث يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم
الى معتكفه
قال ابو بكر: وكذلك نقول يكون
•
قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول لاصحابنا ان الاعتكاف لا يكون الا بالصوم ولايتم الا من الليل الى الليل في موضع المعتكف ففي معنى قولهم انه اذا لزمه اعتكاف يوم واراد التطوع باعتكاف كان عليه دخول المسجد قبل الصبح من ذلك اليوم حتى يكمل
يوم
G
141
-