بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٣

فقالت طائفة: له ان يشهد الجمعة ويعود المريض ويتبع الجنازة

روي

هذا القول عن علي بن ابي طالب وليس بثابت عنه

وروي ذلك عن سعيد بن جيبر والحسن البصري وابراهيم

النخعي.

عطاء

ومنعت طائفة المعتكف من اتباع الجنازة وعيادة المريض هذا قول بن ابي رباح وعروة بن الزبير والزهري ومجاهد ومالك بن انس

والشافعي وابي ثور.

وقال اصحاب الرأي: لا ينبغي ان يخرج لذلك وفرق اسحاق بن راهويه ذلك في الاعتكاف الواجب والتطوع

فقال في الاعتكاف: الواجب لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة

وقال في التطوع: يشترط حين يدخل شهود الجنائز وعيادة المرضى

والجمعة.

وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط.

واختلفوا فيه عن تعمد فمنع منه مرة وقال مرة ارجو ان لابأس وحكى اسحاق بن منصور عنه انه قال: حديث عائشة احب الي. وقال ابو بكر: لا يخرج المعتكف من اعتكافه الا لما لابد منه وهو الذي كان النبي يخرج له ويخرج للجمعة ويرجع اذا سلم لانه خروج الى فرض وظاهر الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان المعتكف يتعشى في المسجد وقد اختلف فيه

وكان الحسن البصري وقتادة واحمد بن حنبل يقولون: له ان يشترط

ان يتعشى في منزله

-

143