الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٤وقال الشافعي: ان فعل ذلك فلابأس عليه ومنع منه أبو ثور وهو شبه مذهب المزني
قال ابو بكر: و به نقول لموافقته للسنة:
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان للمعتكف ان يخرج للبول والغائط والتطهر للصلاة اذا احدث ولو لغير البول والغائط وللجمعة اللازمة ولكل معنى لازم ولا اعلم في ذلك اختلافا الا انه لا يقف
بعد أداء اللازم وفي معنى قولهم: انه يخرج الى المسجد الجامع ويطوع في مسجد الجمعة، وقد يخرج في معنى قولهم انه يجوز له ان يعود المريض
•
ولا يشبه عندي في قولهم معنى اختلاف واذا ثبت هذا فلا اعلم ان عيادة المرضى من اللازم ولا اعلمه الا فضيلة الا ان يخص ذلك معنى لازم ولا اعلمه في ظاهر الأمر ان يقع بمعنى لازم فيبطل معنى احكام
اللوازم. ويخرج في معنى قولهم: ان له ان يخرج في تشييع جنازة من يلي الصلاة عليها ولا اعلم ذلك لازما اذا أمر من يقوم بذلك أو قام بذلك غيره ولا اعلم بينهم في ذلك اختلافا
وقالوا: لا يقوم للتعزية اذا دفن الميت فينصرف ولا أعلم في قولهم انه
يخرج الى جنازة غير هذه الجنازة التي يلي الصلاة عليها
ويعجبني ان ثبت له معنى عيادة المرضى ان يكون تشييع الجنازة ألزم لانه قد يقع فيه مخصوصات اللوازم ولا يقع مثله في العيادة للمرضى عندي الا لواجب حق المريض عند حاجته الى ذلك في الضرورة ولا اعلمهم شرطوا ذلك
•
-
144
-