بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٦

كما يفسد الوضوء في بعض ماقيل انه من معاني المعصية واما ما كان مباحا

فلا يعجبني ان يفسد اعتكافه بالخروج اليه ولكن يفعد في المسجد بقدر ما خرج عليه بعد تمام اعتكافه

•

ومنه واختلفوا في المعتكف يمرض

فقالت طائفة: يخرج

فاذا صح رجع قضى مابقي عليه، هذا

القول عن مالك بن انس والشافعي

•

وروينا عن الحسن البصري انه قال: لا يخرج

وقول النعمان ويعقوب ومحمد كقولهم في التي قبلها

قال ابو بكر: وان كان مرضه مرضا يمكنه المقام في المسجد اقام فيه وان لم يمكنه لشدة العلة خرج فاذا صح رجع ويني اذا كان اعتكافه واجباً

فان لم يكن واجبا فان شاء خرج وان شاء لم يخرج

قال ابو سعيد: لا يحضرني من قول اصحابنا قول يعرف في هذا الا انه يخرج عندي في معاني قولهم انه مادام بحد من يلزمه الصوم في حد المرض وليس عليه عذر في الافطار فعليه تمام الاعتكاف وان صار بحد من يلزمه العذر في الافطار فان مضى على اعتكافه وحمل على نفسه تم عندي وان افطر فهو غير معتكف قعد او خرج

اعتکافه

ويخرج في قولهم ان عليه ان يبني على اعتكافه اذا كان ذلك من عذر على مامضى. واذا كان على غير عذر فلعله يبطل اعتكافه لان الاعتكاف

معهم

لا يكون الا بالصوم

ومنه؛ واختلفوا في المعتكفة تطلق او يموت زوجها

فقال مالك وربيعة: تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع الى

بيت زوحها فتقعد فيه مابقي

-

146

-