بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٧

وقال الشافعي: تخرج فاذا مضت عدتها ترجع وتبني.

قال ابو بكر: قول مالك حسن.

قال ابو سعيد: لا يحضرني من قول أصحابنا في هذا شيء معروف بالنص ولكنه يخرج في معاني قولهم ان المميتة لاقول فيها في هذا وان عليها ان تتم اعتكافها اذا ثبت لها وعليها لشيء قد وجب عليها

•

واما المطلقة فان كانت اعتكفت براي زوجها واللازم قد لزمها فيشبه عندي قول من قال: ان لها ان تتم اعتكافها ثم ترجع الى بيت زوجها. وقد يشبه عندي معنى القول الآخر: انها ترجع الى بيت زوجها وان كان لم يكن للازم وان كان بامر زوجها اذن غير لازم لانه اذا طلقها فلعله يستحيل عن حال الاذن بمعنى لزمها هي ان دخلت ان لا تخرج من منزله على معنى الامر

ومنه؛ واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف فروينا عن ابن

عمران قال: لا يدخل تحت سقف

وبه قال عطاء بن ابي رباح وابراهيم النخعي واسحق بن راهويه قال سفيان الثوري: اذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه

فرخص فيه الزهري والشافعي وأصحاب الرأي.

قال ابو بكر: كذلك

قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول اصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في المعتكف في دخوله تحت سقف بيت احسبه يريد ذلك البيت غير المسجد فاحسب ان بعضا كره ذلك وبعضا رخص له في ذلك ومعاني اختلافهم له فيه عيادة المرضى الا يقدر ان يكون المريض تحت سقف

-

147

-