الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٩وروينا عن الحسن قولا ثالثا وهو يعتق رقبة فان لم يجد بدنة تصدق
بعشرين صاعا من تمر.
قال ابو بكر: هذا يكون مفسدا لاعتكافه لاجماعهم عليه ولاغرم
عليه في ماله
•
قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان على المفسد لاعتكافه بالجماع على معنى التعمد كما مضى ذكره من الكفارة مع فساد اعتكافه ما على المجامع في شهر رمضان لانه منزلته عندهم ولا اعلم
في الكفارة فيه عندهم بدنة وقد مضى ذكر الكفارة لشهر رمضان.
ومدار ما يخرج عليه معنى الكفارة معهم عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وان صام شهرا على قول من يقول بذلك في شهر رمضان رجوت أن يجوز ذلك على معنى السنة اذا أعاد اعتكافه لانه ليس باشد عندي من شهر رمضان رجوت ان لا يجوز له ذلك والنهي فيهما
واحد
ومنه؛ واختلفوا في المعتكف يقبل أو يباشر.
فقال عطاء: لايفسد جوازه الا الوقاع نفسه وبه قال الشافعي: قال أبو بكر كذلك نقول.
قال ابو ثور: اذا جامع دون الفرج فسد اعتكافه.
نأخذ
وقال اصحاب الرأي: يشبه ذلك مذهب المزني قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول اصحابنا انه اذا جامع دون
الفرج فانزل النطفة متعمدا لذلك كان المجامع بمعنى مايلزم فيه واذا لم ينزل وانما قبل او لمس شيئا من بدنها بيده او بفرجه فلا اعلمه
-
149