الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٠يقوم معهم مقام الجماع المفسد للصوم والاعتكاف.
ومنه؛ واختلفوا في الطيب للمعتكف فرخص فيه اكثرهم وممن رخص فيه مالك بن انس والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي وقال عطاء: لا تتطيب المعتكفة
وقال: لا يقطع ذلك اعتكافها
وقال معمر: يكره ان تتطيب المعتكفة
قال ابو بكر: لا معنى لكراهية من كره ذلك ولعل عطاء انما يكره لها ان تتطيب من جهة مانهى عن ذلك النساء عند الخروج الى المساجد. قال ابو سعيد: لا يحضرني من قول اصحابنا في مثل هذا شيء اعرفه ولكني لا اجد شيئا يمنع الطيب للمعتكف ويحسن عندي ماقال ابو بكر في هذا الموضع وماذهب اليه من منع الطيب للمرأة.
ومنه مسائل في الاعتكاف
قال ابو بكر: واختلفوا في شراء المعتكف وبيعه فكره فيه عطاء ومجاهد والزهري، ورخص فيه الشافعي وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوري: له ان يشتري الخبز اذا لم يكن له من يشتري
له وبه قال احمد بن حنبل
واختلف فيه عن مالك فذكر ابن القاسم عنه انه قال: يشتري ويبيع
اذا كان يسيرا.
وقال مرة: مثل ماقال الثوري
قال ابو بكر: لايشتري المعتكف ولا يبيع الا مالابد منه من طعام
اذا لم يكن له كفاية
واما سائر انواع التجارات فذلك ثلاثة اوجه (1)
(1) هكذا في اكثر من نسخة
10°
-