بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٢

مرة اخر

وبه قال ابن (1) القاسم، قال ابو بكر: لابأس به.

قال ابو سعيد: لا يحضرني في هذا من قول اصحابنا في هذا شيء ولكنه يعجبني اذا كانت المنارة في المسجد وفي حدود المسجد ان لا بأس عليه بذلك ولو كانت في غير المسجد لم يبن لي في ذلك عليه ايضا كراهية اذا كان المؤذن او احتاج الى الأذان

مسألة: قال ابو بكر: كان عطاء بن ابي رباح والاوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز والليث بن سعد والشافعي لا يرون بأسا ان يأتي المعتكف

مجالس العلماء في المسجد

العلم.

•

وقال مالك بن انس: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره ان يكتب

قال ابو بكر: يستحب له كتابة العلم في الاعتكاف وغيره

قال ابو سعيد محمد بن سعيد: معي؛ انه يخرج في قول اصحابنا انه انما يكره في مسجد اعتكافه اعمال الدنيا، واما تعليم العلم وكتابته لمعنى نسخه فذلك لا يخرج عندي في معنى قولهم من امور الدنيا وذلك من افضل امور الآخرة فرضه ونفله جميعاً

الدنيا.

ولكنه لا يعجبني ان ينسخ فيه العلم ولا غيره بالكراء للقصد من امور

قال: وكذلك قوته الذي لاغنى له عنه او يقصد الى تعليم العلم بذلك واثباته في نسخه ولو أخذ على ذلك على معنى النسخ اجراً رجوت ان يكون ذلك افضل من تركه اذا كان يرجو في ذلك الحفظ والحث على التعليم لان هذا عندي من أمور الآخرة لا من أمور الدنيا

(1) نسخة أبو القاسم.

-

152

-